السيد محمد تقي المدرسي
56
فقه التطهر وسنن الزينة
3 / وفي حديث آخر عنه قال الإمام الباقر عليه السلام في حديث آخر : " صاحب البطن الغالب ، يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " . « 1 » تفصيل القول : الف / دائم الحدث ، إن استطاع التحفظ على نفسه فترة إقامة الصلاة - ولو بالأكتفاء بالواجبات فقط - أو استطاع أن يتوضأ أثناء الصلاة من دون حرج كلما أحدث ، فعل ذلك ، وإلّا فعليه الصلاة بعد الوضوء ، بالذات في المبطون « 2 » . أما المسلوس « 3 » فتكفيه صلاة بوضوء . والأحوط التوضأ في الأثناء إن لم يكن عليه حرج . باء / وإذا كان لا يستطيع التحفظ على نفسه أبداً فالأحوط أن يصلي كل صلاة بوضوء ، وإن كان الأقوى جواز الجمع بين كل فريضتين . وإذا أحدث بحدث آخر ، فعليه أن يتطهر . جيم / على دائم الحدث أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى جسده أو ثيابه بكيس نايلون ، يضع فيه القطن أو بما أشبه ذلك . دال / الظاهر أن حدث الريح أو النوم أو المني وما أشبه ، كحدث البول والغائط في أن أحكام إستمرارها كالأحكام التي سبقت آنفاً في حدث البول والغائط .
--> ( 1 ) المصدر / ص 211 / باب 19 / ح 4 . ( 2 ) المبطون : الذي لا يستطيع التحفظ على نفسه من الغائط . ( 3 ) المسلوس : الذي لا يطيق ان يمسك بوله .